أحمد بن النقيب المصري
22
عمدة السالك وعدة الناسك
الحشفة في أي فرج كان ، قبلاً أو دبراً ، ذكراً كان أو أنثى ، ولو بهيمة ، أو صغيراً في صغيرة . ويجب على المرأة من خروج منيها ، ومن أي ذكر دخل في قبلها أو دبرها ، ولو أشل ، أو من صبي ، أو بهيمة . ومن الحيض والنفاس وخروج الولد جافاً . وإنما يتعلق الغسل بتغييب جميع الحشفة . ولو رأى منياً في ثوب ، أو فراش ينام فيه مع من يمكن كونه منه ، ندب لهما الغسل ولا يجب ، ولا يقتدي أحدهما بالآخر ، فإن لم ينم فيه غيره لزمه الغسل ، ويجب إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوث المني بعدها ، لكن يندب إعادة ما أمكن كونها بعده . ولو جومعت في قبلها فاغتسلت ، ثم خرج منيه منها ، لزمها غسل آخر بشرطين : 1 - أن تكون ذات شهوة لا صغيرة . 2 - أن تكون قضت شهوتها ، لا نائمة ومكرهة . ويعرف المني بتدفق أو تلذذ ، أو ريح طلع أو عجين إذا كان رطباً ، أو بياض بيض إذا كان جافاً . فمتى وجد واحد منها كان منياً موجباً للغسل ، ومتى فقدت كلها لم يكن منياً . ولا